The whole text

قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force

المادة 132

المادة 132

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.

المادة 132 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/132/