المادة 134
اذا كان الاب معدما او معسرا تجب النفقة على الام اذا كانت موسرة. واذا كان الابوان معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لاب ثم الجد والجدة لام وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم تجب النفقة على الاقارب كما سيجيء بعد.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 134 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا كان الاب معدما او معسرا تجب النفقة على الام اذا كانت موسرة. واذا كان الابوان معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لاب ثم الجد والجدة لام وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم تجب النفقة على الاقارب كما سيجيء بعد.
المادة 134 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/134/