المادة 137
اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين, ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 137 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين, ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
المادة 137 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/137/