The whole text

قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force

المادة 137

المادة 137

اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين, ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.

المادة 137 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/137/