المادة 140
يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين
" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة.
2- اذا حصل في حال اراتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه.
3- اذا حصل بالاكراه.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 140 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين
" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة.
2- اذا حصل في حال اراتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه.
3- اذا حصل بالاكراه.
المادة 140 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/140/