المادة 146
لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما, والترخيص من الرئاسة الروحية.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 146 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما, والترخيص من الرئاسة الروحية.
المادة 146 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/146/