المادة 172
الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 172 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
المادة 172 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/172/