المادة 82
يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 82 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
المادة 82 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/82/