المادة 82
يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force
يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
المادة 82 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/82/