The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

اذا لم يمسك الاشخاص المذكورون في المادة 12 السجل المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا لم يقدموا التصريح المطلوب منهم ضمن الموعد القانوني حق للدوائر المالية ان تقدر دخلهم الصافي وان تكلفهم مباشرة وتفرض عليهم غرامة قيمتها 50 بالمئة من قيمة الضريبة المستحقة وفي حالة التكرار ترفع الغرامة الى ضعفيها.

واذا لم تتوجب اية ضريبة فرضت غرامة مقطوعة قيمتها مئة ليرة وفي حالة امساك السجل المذكور بصورة غير قانونية تنزل الغرامة الى نصفها.

ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات بما يقل عن خمسين بالمئة منها.

المادة 15 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/15/