The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 15

المادة 15

اذا لم يمسك الاشخاص المذكورون في المادة 12 السجل المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا لم يقدموا التصريح المطلوب منهم ضمن الموعد القانوني حق للدوائر المالية ان تقدر دخلهم الصافي وان تكلفهم مباشرة وتفرض عليهم غرامة قيمتها 50 بالمئة من قيمة الضريبة المستحقة وفي حالة التكرار ترفع الغرامة الى ضعفيها.

واذا لم تتوجب اية ضريبة فرضت غرامة مقطوعة قيمتها مئة ليرة وفي حالة امساك السجل المذكور بصورة غير قانونية تنزل الغرامة الى نصفها.

ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات بما يقل عن خمسين بالمئة منها.

المادة 15 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/15/