The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

(المعدلة بقانون 19 تموز سنة 1954):

توضع جداول التصنيف ومحاضره على نسختين تحفظ الاولى منها في دوائر المالية وتسلم الاخرى بموجب محضر الى مختار المنطقة ويعلن ذلك على الاهالي ويبلغون افراديا نتائج التصنيف بواسطة مالية المنطقة. ولهؤلاء كما لادارة المالية ان يعترضوا على التصنيف في مدة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.

المادة 29 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/29/