المادة 30
تتولى البت في الاعتراضات على التصنيف في كل قضاء لجنة قراراتها مبرمة وتؤلف - اللجنة من رئيس هو محاسب القضاء وعضوين هما:
موظف فني من وزارة الزراعة او من الدوائر العقارية حسب نوع الارض
وعضو من مجلس ادارة القضاء يختاره هذا المجلس .
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 30 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تتولى البت في الاعتراضات على التصنيف في كل قضاء لجنة قراراتها مبرمة وتؤلف - اللجنة من رئيس هو محاسب القضاء وعضوين هما:
موظف فني من وزارة الزراعة او من الدوائر العقارية حسب نوع الارض
وعضو من مجلس ادارة القضاء يختاره هذا المجلس .
المادة 30 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/30/