The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

لا يؤخذ التبديل بعين الاعتبار في زيادة الضريبة الا ابتداء من السنة التالية للسنة التي يقدم خلالها التصريح, اما اذا كان التعديل من شأنه زيادة الضريبة ولم يصرح عنه ضمن المدة القانونية فرضت على المكلف غرامة توازي ثلاثة امثال الضريبة التي فاتت على الخزينة وهذه الغرامة يقررها وزير المالية وتجبى وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة ويمكن اجراء التسوية على هذه الغرامة.

المادة 32 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/32/