المادة 31
كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات من شأنه تعديل الفئة او الصنف او النوع يجب ان يقدم به المالك تصريحا الى محاسب القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال.
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 31 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات من شأنه تعديل الفئة او الصنف او النوع يجب ان يقدم به المالك تصريحا الى محاسب القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال.
المادة 31 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/31/