All legislation

قانون Law 02/07/1935

Unofficial English title

Authorizing the refund of fees collected on gasoline consumed for the running-in (rodage) of new trucks and cars transiting to Iraq and Iran

Official title, in Arabic باجازة استرجاع الرسوم المستوفاة من البنزين المستهلك لاجل ذلك (روداج) الكميونات والسيارات الجديدة التي تمر بقصد الترانزيت الى العراق وايران

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 2 Jul 1935. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
02/07/1935
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 02/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لمستوردي الكميونات والسيارات الجديدة التي تدخل مرافىء الدول المشمولة بالانتداب يقصد الترانزيت الى العراق وايران ان يستردوا بصورة مقطوعة الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة على كميات البنزين التي تستهلكها هذه السيارات في الاراضي المشمولة بالانتداب لاجل ذلك محركها (روداج) او لاجل السير خارج هذه الاراضي. ويشترط في هذه الحالة ان ترسل السيارات فارغة الى المكان الذي ترسل اليه.

المادة 2

مادة 2: ان كميات البنزين المعفاة من الرسوم الحكومية والبلدية وفقا للمادة السابقة تحدد عن كل سيارة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد 255/ل.ر. تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1934 القاضي باعفاء الكميات المذكورة من رسوم الجمرك ايضا.

المادة 3

مادة 3: ان سند الاعفاء الذي تعطيه مصلحة الجمارك عن كميات البنزين اللازمة للدلك (روداج)- والسير خارج الحدود طبقا للمادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد 255/ل.ر. تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1934 يجب ان يستند اليه كل مرة للحصول على اعفاء هذه الكميات من الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة عليها.

المادة 4

مادة 4: ان كميات البنزين المعفاة من الرسوم الحكومية والبلدية وفقا لاحكام المواد السابقة يمكن ان تؤخذ من المستودع معفاة من كل الرسوم المشار اليها بالاستناد الى سند الاعفاء المشار اليه في المادة السابقة او نسخة عنه.

المادة 5

مادة 5: اذا لم ترسل السيارات المستوردة الى الوجهة التي ادخلت من اجلها بصورة الترانزيت بدون سبب مشروع في المهلة المنصوص عنها في القرار رقم 255/ ل.ر. فان الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة على كميات البنزين التي استفادت من الاعفاء وفقا لاحكام هذا القانون يجب ان تدفع فورا مع الغرامات التي تتوجب عند الحاجة.

المادة 6

مادة 6: يوضع هذا القانون موضع الاجراء ابتداء من 12 تموز سنة 1934 . بيروت في 2 تموز سنة 1935 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

Related

More from the same year.

1935