All legislation

قانون Law 02/07/1935

Unofficial English title

Authorizing the refund of fees collected on gasoline consumed for the running-in of new trucks and cars passing in transit to Iraq and Iran

Official title, in Arabic اجازة استرجاع الرسوم المستوفاة عن البنزين المستهلك لاجل دلك (روداج) الكميونات والسيارات الجديدة التي تمر بقصد الترانزيت الى العراق وايران

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 2 Jul 1935. Published in Official Gazette issue 3145 of 5 Jul 1935. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
02/07/1935
Official Gazette
Issue 3145, 05/07/1935, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 02/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لمستوردي الكميونات والسيارات الجديدة التي تدخل مرافيء الدول المشمولة بالانتداب بقصد الترانزيت الى العراق وايران ان يستردوا بصورة مقطوعة الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة على كميات البنزين التي تستهلكها هذه السيارات في الاراضي المشمولة بالانتداب لاجل دلك محركها(روداج) او لاجل السير خارج هذه الاراضي. ويشترط في هذه الحالة ان ترسل السيارات فارغة الى المكان الذي ترسل اليه

المادة 2

مادة 2: ان كميات البنزين المعفاة من الرسوم الحكومية والبلدية وفقا للمادة السابقة تحدد عن كل سيارة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد LR/ 255 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1934 القاضي باعفاء الكميات المذكورة من رسوم الجمرك ايضا

المادة 3

مادة 3: ان سند الاعفاء الذي تعطيه مصلحة الجمارك عن كميات البنزين اللازمة لدلك(روداج) والسير خارج الحدود طبقا للمادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد LR/ 255 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1934 يجب ان يستند اليه كل مرة للحصول على اعفاء هذه الكميات من الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة عليها

المادة 4

مادة 4: ان كميات البنزين المعفاةمن الرسوم الحكومية والبلدية وفقا لاحكام المواد السابقة يمكن ان تؤخذ من المستودع معفات من كل الرسوم المشار اليها بالاستناد الى سند الاعفاء المشار اليه في المادة السابقة او نسخة عنه

المادة 5

مادة 5: اذا لم ترسل السيارات المستوردة الى الوجهة التي ادخلت من اجلها بصورة الترانزيت بدون سبب مشروع في المهلة المنصوص عنها في القرار رقم LR/ 255 فان الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة على كميات البنزين التي استفادت من الاعفاء وفقا لاحكام هذا القانون يجب ان تدفع فورا مع الغرامات التي تتوجب عند الحاجة

المادة 6

مادة 6: يوضع هذا القانون موضع الاجراء ابتداء من 12 تموز سنة 1934

بيروت في 2 تموز سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء; جميل شهاب

Related

More from the same year.

1935