المادة 32
يجب على المختار:
1 - ان يحض الاهلين على ارسال اولادهم الى المدارس.
2 - ان يقوم بحماية المباني الاثرية وان يخبر السلطة الادارية عن كل تلف يحصل فيها.
3 - ان يسعى لتطبيق قانون حماية الاحداث وعدم تشغيلهم.
قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 No repeal recorded
Article 32 of Law No. 1 of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. No repeal recorded in our sources.
يجب على المختار:
1 - ان يحض الاهلين على ارسال اولادهم الى المدارس.
2 - ان يقوم بحماية المباني الاثرية وان يخبر السلطة الادارية عن كل تلف يحصل فيها.
3 - ان يسعى لتطبيق قانون حماية الاحداث وعدم تشغيلهم.
المادة 32 من قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/law/258374/article/32/