The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 8 of 10 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 8 of 16 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

على كل لبناني نال شهادة الماجيستير في علم النفس ومارس بعدها مهنة النفساني لمدة خمس سنوات على الاقل قبل صدور هذا القانون ان يتقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه بطلب لتسوية وضعه والاستحصال على الاجازة بمزاولة المهنة، على ان يستثنى من شرط الخضوع لساعات التدريب المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.

تحت طائلة اعتباره ممارساً بطريقة غير مشروعة المهنة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات عليه.

المادة 12 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/12/