The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 12

المادة 12

على كل لبناني نال شهادة الماجيستير في علم النفس ومارس بعدها مهنة النفساني لمدة خمس سنوات على الاقل قبل صدور هذا القانون ان يتقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه بطلب لتسوية وضعه والاستحصال على الاجازة بمزاولة المهنة، على ان يستثنى من شرط الخضوع لساعات التدريب المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.

تحت طائلة اعتباره ممارساً بطريقة غير مشروعة المهنة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات عليه.

المادة 12 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/12/