المادة 12
على كل لبناني نال شهادة الماجيستير في علم النفس ومارس بعدها مهنة النفساني لمدة خمس سنوات على الاقل قبل صدور هذا القانون ان يتقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه بطلب لتسوية وضعه والاستحصال على الاجازة بمزاولة المهنة، على ان يستثنى من شرط الخضوع لساعات التدريب المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
تحت طائلة اعتباره ممارساً بطريقة غير مشروعة المهنة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات عليه.