المادة 5
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي المدير العام لوزارة الصحة العامة او بناء على اقتراحه.
قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 8 of 10 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 8 of 16 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي المدير العام لوزارة الصحة العامة او بناء على اقتراحه.
المادة 5 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/5/