المادة 5
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي المدير العام لوزارة الصحة العامة او بناء على اقتراحه.
قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 In force
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي او غير العيادي (التربوي) بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي المدير العام لوزارة الصحة العامة او بناء على اقتراحه.
المادة 5 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/5/