All legislation

قانون Law No. 20 10/02/2017

Unofficial English title

Amendment of the first paragraph of Article 29 of Law No. 173 dated 14/2/2000 amended by Laws No. 326 dated 28/6/2001, No. 392 dated 8/2/2002 and No. 583 dated 23/4/2004

Official title, in Arabic تعديل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدل بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 8/2/2002 ورقم 583 تاريخ 23/4/2004

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 20 of 10 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 8 of 16 Feb 2017. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
20
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 720
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 1)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 1)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 1)
Amends
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 29)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (1) من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004، لتصبح كالتالي:

"1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي:

- 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية.

- 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال.

- 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي.

- 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع.

- 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر.

يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

Related

More from the same year.

2017