The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 44 of 17 Jun 2017. Published in Official Gazette issue 27 of 17 Jun 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

في الشغور :

في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.

يُعيَّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

المادة 12 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/12/