المادة 12
في الشغور :
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يُعيَّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.