The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law No. 44 of 17 Jun 2017. Published in Official Gazette issue 27 of 17 Jun 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

في تنقيح القوائم الانتخابية:

تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

المادة 31 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/31/