The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 31

المادة 31

في تنقيح القوائم الانتخابية:

تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

المادة 31 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/31/