The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 44 of 17 Jun 2017. Published in Official Gazette issue 27 of 17 Jun 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

في مهام لجان القيد الابتدائية:

تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية:

1 - النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية.

تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة ايام من تبليغها.

يُعفى طلب التصحيح والإستئناف من اي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام.

2 - استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3 - فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.

المادة 37 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/37/