The whole text

قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law No. 45 of 21 Aug 2017. Published in Official Gazette issue 37 of 21 Aug 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

فرض رسم على عقود البيع العقاري

عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح يفرض رسم قدره 2 % (اثنان بالمائة) يحتسب على ثمن المبيع المبيّن في العقد ويضاف إليه الرسم البلدي وذلك كدفعة من أصل قيمة رسم الفراغ العقاري.

يتوجب تسديد هذا الرسم في صندوق الخزينة خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ تنظيم عقد البيع الممسوح، على أن يسدد الرصيد عند تسجيل العقد في السجل العقاري.

لا يمكن استرداد الرسم المدفوع والمشار إليه أعلاه في حال عدم تسجيل العقد في الصحيفة العينية للعقار المباع خلال سنة من تاريخ تنظيم العقد.

المادة 14 من قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273213/article/14/