The whole text

قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 14

المادة 14

فرض رسم على عقود البيع العقاري

عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح يفرض رسم قدره 2 % (اثنان بالمائة) يحتسب على ثمن المبيع المبيّن في العقد ويضاف إليه الرسم البلدي وذلك كدفعة من أصل قيمة رسم الفراغ العقاري.

يتوجب تسديد هذا الرسم في صندوق الخزينة خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ تنظيم عقد البيع الممسوح، على أن يسدد الرصيد عند تسجيل العقد في السجل العقاري.

لا يمكن استرداد الرسم المدفوع والمشار إليه أعلاه في حال عدم تسجيل العقد في الصحيفة العينية للعقار المباع خلال سنة من تاريخ تنظيم العقد.

المادة 14 من قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273213/article/14/