The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law No. 48 of 7 Sep 2017. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

Amended 15/01/2026

1 - تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم، ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد.

2 - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على الأقل من الموعد النهائي لتقديم طلبات الإهتمام في صحف محلية ودولية ومجلات متخصصة وعلى موقع المجلس الإلكتروني.

3 - تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات اللازمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها. يمنع تأهيل أو إختيار شريك خاص أُعلن إفلاسه أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه احكاماً قضائية لبنانية أو أجنبية بالإدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو ممارسات فاسدة. في حال كان الشريك الخاص تكتل شركات، يتوجّب على كل شركة من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط. يمنع التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها حكمّ مبرمّ يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة.

4 - تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بدراسة طلبات التأهيل المقدمة والتدقيق بمستنداتها. تقيّم لجنة المشروع طلبات التأهيل وفقا لمعايير التأهيل المعلن عنها وترفع تقريراً معلّلا الى المجلس يتضمن اقتراحا بأسماء المرشحين المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين لاتخاذ القرار المناسب. بعد أن يبتّ المجلس بالتقرير، يتم الإعلان عن نتائج التأهيل، على أن لا يقلّ عدد المرشحين المؤهلين عن ثلاثة.

5 - في حال لم يتأهل ثلاثة مرشحين على الأقل، يُعاد الاعلان عن الدعوة العامة للراغبين بالتأهّل مجدّدا.

6 - تبلّغ لجنة المشروع المرشحين غير المؤهلين اسباب عدم تأهيلهم.

7 - تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد مسودة دفتر شروط. يجب ان تتضمن المسودة، على سبيل التعداد وليس الحصر:

أ - معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة المشروع ومتصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق والإثبات.

ب - معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية والإدارية وآليات الاستفسار وتقديم الاعتراضات والبت بها.

ج - مسودة عقد الشراكة وملحقاته.

8 - تبلّغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين.

9 - تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بعقد مشاورات (Consultations) مع جميع المرشحين المؤهلين والجهات الممولة وبطريقة محايدة وشفافة بهدف التوصل الى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطلبات التقنية والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع المشترك، تُعدّل مسودة دفتر الشروط عند الإقتضاء من قبل لجنة المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات.

10 - ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط بصيغته النهائية الى المجلس،

وبعد الموافقة عليه، يرفع دفتر الشروط بواسطة رئيسه الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه. أما فيما خصّ المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون، وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط بصيغته النهائية، يُحال بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 .

11 - يبلّغ دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع.

12 - يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها الى لجنة المشروع وفقا للأصول المحدّدة في دفتر الشروط.

13 - في حال لم يتم تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجددا، وفي حال لم يسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس.

14 - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.

15 - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها الى أصحابها دون الكشف عنها. يتم إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض.

16 - تقيّم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، العروض الفنية الباقية وفقا للمعايير التي حدّدها دفتر الشروط وتحدد لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم. وفي حال لم يتم قبول عرضين فنيّين على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجدّدا، وذلك لتأمين المنافسة.

17 - تفضّ لجنة المشروع العروض المالية العائدة الى العروض الفنية المقبولة بحضور عارضيها وترفع بعد ذلك تقريرا الى المجلس تصنّف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية. ترفق لجنة المشروع هذا التقرير بتوصيتها لجهة العرض الأفضل المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط.

للجنة المشروع، بتفويض من المجلس، أن تقوم بمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل بهدف تحسين العرض من الناحية الفنية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/01/2026 · the Lebanese University's text

    1 - تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم، ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد.

    2 - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على الأقل من الموعد النهائي لتقديم طلبات الإهتمام في صحف محلية ودولية ومجلات متخصصة وعلى موقع المجلس الإلكتروني.

    3 - تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات اللازمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها. يمنع تأهيل أو إختيار شريك خاص أُعلن إفلاسه أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه احكاماً قضائية لبنانية أو أجنبية بالإدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو ممارسات فاسدة. في حال كان الشريك الخاص تكتل شركات، يتوجّب على كل شركة من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط. يمنع التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها حكمّ مبرمّ يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة.

    4 - تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بدراسة طلبات التأهيل المقدمة والتدقيق بمستنداتها. تقيّم لجنة المشروع طلبات التأهيل وفقا لمعايير التأهيل المعلن عنها وترفع تقريراً معلّلا الى المجلس يتضمن اقتراحا بأسماء المرشحين المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين لاتخاذ القرار المناسب. بعد أن يبتّ المجلس بالتقرير، يتم الإعلان عن نتائج التأهيل، على أن لا يقلّ عدد المرشحين المؤهلين عن ثلاثة.

    5 - في حال لم يتأهل ثلاثة مرشحين على الأقل، يُعاد الاعلان عن الدعوة العامة للراغبين بالتأهّل مجدّدا.

    6 - تبلّغ لجنة المشروع المرشحين غير المؤهلين اسباب عدم تأهيلهم.

    7 - تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد مسودة دفتر شروط. يجب ان تتضمن المسودة، على سبيل التعداد وليس الحصر:

    أ - معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة المشروع ومتصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق والإثبات.

    ب - معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية والإدارية وآليات الاستفسار وتقديم الاعتراضات والبت بها.

    ج - مسودة عقد الشراكة وملحقاته.

    8 - تبلّغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين.

    9 - تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بعقد مشاورات (Consultations) مع جميع المرشحين المؤهلين والجهات الممولة وبطريقة محايدة وشفافة بهدف التوصل الى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطلبات التقنية والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع المشترك، تُعدّل مسودة دفتر الشروط عند الإقتضاء من قبل لجنة المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات.

    10 - ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط بصيغته النهائية الى المجلس،

    وبعد الموافقة عليه، يرفع دفتر الشروط بواسطة رئيسه الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه. أما فيما خصّ المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون، وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط بصيغته النهائية، يُحال بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 .

    11 - يبلّغ دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع.

    12 - يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها الى لجنة المشروع وفقا للأصول المحدّدة في دفتر الشروط.

    13 - في حال لم يتم تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجددا، وفي حال لم يسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس.

    14 - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.

    15 - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها الى أصحابها دون الكشف عنها. يتم إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض.

    16 - تقيّم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، العروض الفنية الباقية وفقا للمعايير التي حدّدها دفتر الشروط وتحدد لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم. وفي حال لم يتم قبول عرضين فنيّين على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجدّدا، وذلك لتأمين المنافسة.

    17 - تفضّ لجنة المشروع العروض المالية العائدة الى العروض الفنية المقبولة بحضور عارضيها وترفع بعد ذلك تقريرا الى المجلس تصنّف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية. ترفق لجنة المشروع هذا التقرير بتوصيتها لجهة العرض الأفضل المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط.

    للجنة المشروع، بتفويض من المجلس، أن تقوم بمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل بهدف تحسين العرض من الناحية الفنية.

  2. Version 2.0 · from 15/01/2026 · Changed in part by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, art. 5

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ٢ - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة إلى الراغبين بالترشّح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر الدعوة في ما لا يقل عن ثلاث وسائل للنشر إلكترونية أو ورقية، بشكل يضمن الإعلان المحلي والدولي وعلى موقع المجلس الإلكتروني وموقع الجهة المعنية بالمشروع، وتكون مهلة استلام ملفات التأهيل لمدة شهر على الأقل من تاريخ نشر الإعلان، على أن تتناسب المهلة مع طبيعة المشروع. ١٣ - في حال لم يتمّ تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يُعاد طرح المشروع المشترك مجدداً. وفي حال لم يُسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس. وفي حال لم يتقدّم سوى عارض واحد يُرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب». ١٤ - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدّمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة بموجب كتاب خطي أو بواسطة البريد الالكتروني واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها. ١٥ - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتُعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها دون الكشف عنها. يتمّ إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض بموجب كتاب خطي.

المادة 7 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273709/article/7/