المادة 1 اصدار
مادة وحيدة:
صدّق اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما عدلته لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 48 07/09/2017
Unofficial English title
Official title, in Arabic تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 48 of 7 Sep 2017. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2017. Articles: 19. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
صدّق اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما عدلته لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لكلٍّ منها:
الشخص العام:
الدولة او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او اتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام.
الشريك الخاص:
شركة او تكتل شركات محلية و/او اجنبية من القطاع الخاص فازت بعقد الشراكة.
المشروع المشترك:
اي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة وإحدى العمليات التالية على الاقل: التصميم، الانشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.
عقد الشراكة:
مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الشخص العام وشركة المشروع والاطراف الاخرى المعنية.
المجلس:
المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.
شركة المشروع:
الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس من قبل الشريك الخاص بهدف تنفيذ المشروع المشترك.
الوزير المختص
الوزير الذي يدخل المشروع المشترك في نطاق صلاحيات الادارات التابعة له او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او اتحادات البلديات الخاضعة لوصايته او لرقابته الادارية.
المرحلة التأسيسية:
المرحلة التي تبدأ من تاريخ توقيع عقد الشراكة من قبل أطرافه ولحين الانتهاء من التصميم والانشاء، و/أو التشييد، و/أو التطوير، و/أو الترميم، و/أو التجهيز، و/أو التأهيل، كما هي محددة في عقد الشراكة.
المرحلة التشغيلية:
المرحلة التي تبدأ من تاريخ البدء بتقديم خدمات المشروع وبعمليات التشغيل والصيانة ولحين الانتهاء منها كما هي محددة في عقد الشراكة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (جدول المصطلحات) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 1, 15/01/2026
يُضاف المصطلحان التاليان إلى جدول المصطلحات المفصّل في المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
- الاتفاقية المباشرة (Direct Agreement): هي الاتفاقية التي تُعقد بين الشخص العام وشركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك ولضمان حقوق الشخص العام وضمان استمرارية المرفق موضوع الشراكة. تُعدّ الاتفاقية المباشرة من مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي يجوز عقدها ضمن إطار عقد الشراكة.
- الجهة الممولة أو الممول: أي مصرف أو مجموعة مصارف أو مؤسسة مالية مرخصة وفقاً للأصول، ما عدا المصارف المتعثرة والتي تقاعست عن تسديد حقوق المودعين منذ تشرين الأول ٢٠١٩، حتى تسوية وضعها وفقاً للقوانين اللبنانية النافذة.
1 - تخضع لأحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن تُخضع المشاريع المشتركة التابعة لها لأحكام هذا القانون.
2 - خلافا لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون.
3 - عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك، تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خصّ إصدار الترخيص من خلال المشاركة في لجنة المشروع. وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للقطاع، تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص.
4 - تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد الشراكة سيما المتعلق منها بتعديل اسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق وتعديل وتجديد وإلغاء وسحب التراخيص.
1 - تخضع لأحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن تُخضع المشاريع المشتركة التابعة لها لأحكام هذا القانون.
2 - خلافا لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون.
3 - عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك، تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خصّ إصدار الترخيص من خلال المشاركة في لجنة المشروع. وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للقطاع، تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص.
4 - تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد الشراكة سيما المتعلق منها بتعديل اسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق وتعديل وتجديد وإلغاء وسحب التراخيص.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ٢ - تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني وأي قطاعات مماثلة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لهذه القطاعات.
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 2, 15/01/2026
تُعدل الفقرة ٢ من المادة /٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
٢ - تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني وأي قطاعات مماثلة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لهذه القطاعات.
تُلغى الفقرة ٤ من المادة /٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
- والباقي من دون تعديل.
1 - تُستبدل تسمية المجلس الأعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 أينما وردت بتسمية المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.
يتولى المجلس بالإضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه المهام الملحوظة في هذا القانون.
2 - ينضم الى أعضاء المجلس حكما الوزير المختص.
3 - يستبدل مركز أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة الوارد في المرسوم رقم 5540 تاريخ 23 أيار 2001 بمركز أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. يترأس هذا الأخير الأمانة العامة للمجلس ويقوم بتسيير وتنفيذ أعمال المجلس العادية.
1 - تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص. وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الإتحاد. يتمّ الاقتراح عبر تقديم ملف الى المجلس يتضمن دراسة أولية للمشروع.
2 - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريرا يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيدا لإتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الإقتراح.
3 - عند موافقة المجلس على قبول الإقتراح وبالتالي السير بالمشروع، يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس وتضمّ ممثلا عن الوزير المختص وممثلا عن وزارة المالية يسميه وزير المالية، ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع عند وجودها، ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد عند النظر في المشاريع ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون. تقوم لجنة المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية لتعاونها في عملها على أن يتعاقد معها المجلس.
4 - تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ينسّق نشاطاته مندوب من الأمانة العامة للمجلس يسميه أمين عام المجلس، على أن يضمّ هذا الفريق ممثلا عن الشخص العام المستفيد من المشروع المشترك وممثلين عن مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية التي تم التعاقد معها، وأشخاص ذوي خبرات معينة، بحسب الحاجة، من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صلاحياته.
إن اي أجر إضافي قد يتوجب لأحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق العمل من الخاضعين لأحكام القانون العام، يكون على عاتق الشخص العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا لأنظمته.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1 - تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص. وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الإتحاد. يتمّ الاقتراح عبر تقديم ملف الى المجلس يتضمن دراسة أولية للمشروع.
2 - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريرا يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيدا لإتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الإقتراح.
3 - عند موافقة المجلس على قبول الإقتراح وبالتالي السير بالمشروع، يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس وتضمّ ممثلا عن الوزير المختص وممثلا عن وزارة المالية يسميه وزير المالية، ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع عند وجودها، ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد عند النظر في المشاريع ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون. تقوم لجنة المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية لتعاونها في عملها على أن يتعاقد معها المجلس.
4 - تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ينسّق نشاطاته مندوب من الأمانة العامة للمجلس يسميه أمين عام المجلس، على أن يضمّ هذا الفريق ممثلا عن الشخص العام المستفيد من المشروع المشترك وممثلين عن مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية التي تم التعاقد معها، وأشخاص ذوي خبرات معينة، بحسب الحاجة، من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صلاحياته.
إن اي أجر إضافي قد يتوجب لأحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق العمل من الخاضعين لأحكام القانون العام، يكون على عاتق الشخص العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا لأنظمته.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ٢ - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريراً يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيداً لاتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الاقتراح. وفي حال رفض المجلس المشروع المشترك المقترح، يتعين عليه تعليل قراره، استناداً إلى معايير موضوعية و/أو مبررات فنية و/أو مالية و/أو قانونية. عند وجود خلاف بين المجلس والوزير المختص، يرفع قرار الرفض المعلّل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وفي حال موافقة مجلس الوزراء على قبول الاقتراح والسير بالمشروع، فيُعتبر هذا القرار بمثابة موافقة المجلس على السير بالمشروع، وتستكمل الإجراءات اللاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 3, 15/01/2026
تُعدل الفقرة ٢ من المادة /٤/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
٢ - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريراً يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيداً لاتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الاقتراح. وفي حال رفض المجلس المشروع المشترك المقترح، يتعين عليه تعليل قراره، استناداً إلى معايير موضوعية و/أو مبررات فنية و/أو مالية و/أو قانونية. عند وجود خلاف بين المجلس والوزير المختص، يرفع قرار الرفض المعلّل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وفي حال موافقة مجلس الوزراء على قبول الاقتراح والسير بالمشروع، فيُعتبر هذا القرار بمثابة موافقة المجلس على السير بالمشروع، وتستكمل الإجراءات اللاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 4, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك الجدوى المالية والمخاطر المالية ومعايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريراً يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.
تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك معايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريرا يتضمن توصيتها بشأنه الى المجلس.
تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك الجدوى المالية والمخاطر المالية ومعايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريراً يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 4, 15/01/2026
تُعدل المادة /٥/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك الجدوى المالية والمخاطر المالية ومعايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريراً يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.
بعد موافقة المجلس على السير بالمشروع المشترك في المشاريع التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات العامة أو أي شخص من أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو إتحاد البلديات، يحال ملف المشروع الى مجلس الوزراء بواسطة رئيسه. وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير بالمشروع المشترك، تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون.
وبعد موافقة المجلس على السير بمشروع مشترك ذات طابع بلدي أُخضغ لأحكام هذا القانون، يُحال ملف المشروع بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة عليه وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977، وبعد ذلك تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون.
1 - تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم، ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد.
2 - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على الأقل من الموعد النهائي لتقديم طلبات الإهتمام في صحف محلية ودولية ومجلات متخصصة وعلى موقع المجلس الإلكتروني.
3 - تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات اللازمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها. يمنع تأهيل أو إختيار شريك خاص أُعلن إفلاسه أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه احكاماً قضائية لبنانية أو أجنبية بالإدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو ممارسات فاسدة. في حال كان الشريك الخاص تكتل شركات، يتوجّب على كل شركة من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط. يمنع التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها حكمّ مبرمّ يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة.
4 - تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بدراسة طلبات التأهيل المقدمة والتدقيق بمستنداتها. تقيّم لجنة المشروع طلبات التأهيل وفقا لمعايير التأهيل المعلن عنها وترفع تقريراً معلّلا الى المجلس يتضمن اقتراحا بأسماء المرشحين المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين لاتخاذ القرار المناسب. بعد أن يبتّ المجلس بالتقرير، يتم الإعلان عن نتائج التأهيل، على أن لا يقلّ عدد المرشحين المؤهلين عن ثلاثة.
5 - في حال لم يتأهل ثلاثة مرشحين على الأقل، يُعاد الاعلان عن الدعوة العامة للراغبين بالتأهّل مجدّدا.
6 - تبلّغ لجنة المشروع المرشحين غير المؤهلين اسباب عدم تأهيلهم.
7 - تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد مسودة دفتر شروط. يجب ان تتضمن المسودة، على سبيل التعداد وليس الحصر:
أ - معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة المشروع ومتصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق والإثبات.
ب - معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية والإدارية وآليات الاستفسار وتقديم الاعتراضات والبت بها.
ج - مسودة عقد الشراكة وملحقاته.
8 - تبلّغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين.
9 - تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بعقد مشاورات (Consultations) مع جميع المرشحين المؤهلين والجهات الممولة وبطريقة محايدة وشفافة بهدف التوصل الى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطلبات التقنية والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع المشترك، تُعدّل مسودة دفتر الشروط عند الإقتضاء من قبل لجنة المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات.
10 - ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط بصيغته النهائية الى المجلس،
وبعد الموافقة عليه، يرفع دفتر الشروط بواسطة رئيسه الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه. أما فيما خصّ المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون، وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط بصيغته النهائية، يُحال بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 .
11 - يبلّغ دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع.
12 - يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها الى لجنة المشروع وفقا للأصول المحدّدة في دفتر الشروط.
13 - في حال لم يتم تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجددا، وفي حال لم يسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس.
14 - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.
15 - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها الى أصحابها دون الكشف عنها. يتم إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض.
16 - تقيّم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، العروض الفنية الباقية وفقا للمعايير التي حدّدها دفتر الشروط وتحدد لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم. وفي حال لم يتم قبول عرضين فنيّين على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجدّدا، وذلك لتأمين المنافسة.
17 - تفضّ لجنة المشروع العروض المالية العائدة الى العروض الفنية المقبولة بحضور عارضيها وترفع بعد ذلك تقريرا الى المجلس تصنّف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية. ترفق لجنة المشروع هذا التقرير بتوصيتها لجهة العرض الأفضل المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط.
للجنة المشروع، بتفويض من المجلس، أن تقوم بمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل بهدف تحسين العرض من الناحية الفنية.
1 - تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم، ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد.
2 - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على الأقل من الموعد النهائي لتقديم طلبات الإهتمام في صحف محلية ودولية ومجلات متخصصة وعلى موقع المجلس الإلكتروني.
3 - تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات اللازمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها. يمنع تأهيل أو إختيار شريك خاص أُعلن إفلاسه أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه احكاماً قضائية لبنانية أو أجنبية بالإدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو ممارسات فاسدة. في حال كان الشريك الخاص تكتل شركات، يتوجّب على كل شركة من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط. يمنع التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها حكمّ مبرمّ يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة.
4 - تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بدراسة طلبات التأهيل المقدمة والتدقيق بمستنداتها. تقيّم لجنة المشروع طلبات التأهيل وفقا لمعايير التأهيل المعلن عنها وترفع تقريراً معلّلا الى المجلس يتضمن اقتراحا بأسماء المرشحين المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين لاتخاذ القرار المناسب. بعد أن يبتّ المجلس بالتقرير، يتم الإعلان عن نتائج التأهيل، على أن لا يقلّ عدد المرشحين المؤهلين عن ثلاثة.
5 - في حال لم يتأهل ثلاثة مرشحين على الأقل، يُعاد الاعلان عن الدعوة العامة للراغبين بالتأهّل مجدّدا.
6 - تبلّغ لجنة المشروع المرشحين غير المؤهلين اسباب عدم تأهيلهم.
7 - تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد مسودة دفتر شروط. يجب ان تتضمن المسودة، على سبيل التعداد وليس الحصر:
أ - معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة المشروع ومتصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق والإثبات.
ب - معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية والإدارية وآليات الاستفسار وتقديم الاعتراضات والبت بها.
ج - مسودة عقد الشراكة وملحقاته.
8 - تبلّغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين.
9 - تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بعقد مشاورات (Consultations) مع جميع المرشحين المؤهلين والجهات الممولة وبطريقة محايدة وشفافة بهدف التوصل الى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطلبات التقنية والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع المشترك، تُعدّل مسودة دفتر الشروط عند الإقتضاء من قبل لجنة المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات.
10 - ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط بصيغته النهائية الى المجلس،
وبعد الموافقة عليه، يرفع دفتر الشروط بواسطة رئيسه الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه. أما فيما خصّ المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون، وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط بصيغته النهائية، يُحال بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 .
11 - يبلّغ دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع.
12 - يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها الى لجنة المشروع وفقا للأصول المحدّدة في دفتر الشروط.
13 - في حال لم يتم تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجددا، وفي حال لم يسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس.
14 - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.
15 - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها الى أصحابها دون الكشف عنها. يتم إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض.
16 - تقيّم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، العروض الفنية الباقية وفقا للمعايير التي حدّدها دفتر الشروط وتحدد لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم. وفي حال لم يتم قبول عرضين فنيّين على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجدّدا، وذلك لتأمين المنافسة.
17 - تفضّ لجنة المشروع العروض المالية العائدة الى العروض الفنية المقبولة بحضور عارضيها وترفع بعد ذلك تقريرا الى المجلس تصنّف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية. ترفق لجنة المشروع هذا التقرير بتوصيتها لجهة العرض الأفضل المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط.
للجنة المشروع، بتفويض من المجلس، أن تقوم بمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل بهدف تحسين العرض من الناحية الفنية.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ٢ - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة إلى الراغبين بالترشّح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر الدعوة في ما لا يقل عن ثلاث وسائل للنشر إلكترونية أو ورقية، بشكل يضمن الإعلان المحلي والدولي وعلى موقع المجلس الإلكتروني وموقع الجهة المعنية بالمشروع، وتكون مهلة استلام ملفات التأهيل لمدة شهر على الأقل من تاريخ نشر الإعلان، على أن تتناسب المهلة مع طبيعة المشروع. ١٣ - في حال لم يتمّ تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يُعاد طرح المشروع المشترك مجدداً. وفي حال لم يُسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس. وفي حال لم يتقدّم سوى عارض واحد يُرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب». ١٤ - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدّمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة بموجب كتاب خطي أو بواسطة البريد الالكتروني واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها. ١٥ - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتُعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها دون الكشف عنها. يتمّ إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض بموجب كتاب خطي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات 2 و 13 و 14و13 و14 و15) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 5, 15/01/2026
تُعدّل الفقرات ٢ و ١٣ و ١٤و١٣ و١٤ و١٥ من المادة /٧/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
٢ - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة إلى الراغبين بالترشّح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر الدعوة في ما لا يقل عن ثلاث وسائل للنشر إلكترونية أو ورقية، بشكل يضمن الإعلان المحلي والدولي وعلى موقع المجلس الإلكتروني وموقع الجهة المعنية بالمشروع، وتكون مهلة استلام ملفات التأهيل لمدة شهر على الأقل من تاريخ نشر الإعلان، على أن تتناسب المهلة مع طبيعة المشروع.
١٣ - في حال لم يتمّ تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يُعاد طرح المشروع المشترك مجدداً. وفي حال لم يُسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس. وفي حال لم يتقدّم سوى عارض واحد يُرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب».
١٤ - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدّمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة بموجب كتاب خطي أو بواسطة البريد الالكتروني واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.
١٥ - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتُعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها دون الكشف عنها. يتمّ إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض بموجب كتاب خطي.
Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 6, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يرسو العقد على المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبموافقة المجلس. تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار وتنشر النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس وتبلّغ العارضين المتبقّين بموجب كتاب خطي أسباب رفض عروضهم بطريقة ورقية أو بواسطة البريد الالكتروني. تحترم مدة تجميد لعشرة أيام عمل تبدأ بتاريخ نشر النتيجة، ويحظر خلالها توقيع العقد مع الشريك الخاص، وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالاعتراض وإجراءاته.
يفوز بالعقد المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبموافقة المجلس. تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار وتبلّغ العارضين المتبقين أسباب فشل عروضهم.
يرسو العقد على المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبموافقة المجلس. تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار وتنشر النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس وتبلّغ العارضين المتبقّين بموجب كتاب خطي أسباب رفض عروضهم بطريقة ورقية أو بواسطة البريد الالكتروني. تحترم مدة تجميد لعشرة أيام عمل تبدأ بتاريخ نشر النتيجة، ويحظر خلالها توقيع العقد مع الشريك الخاص، وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالاعتراض وإجراءاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 6, 15/01/2026
تُعدّل المادة /8/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
يرسو العقد على المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبموافقة المجلس. تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار وتنشر النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس وتبلّغ العارضين المتبقّين بموجب كتاب خطي أسباب رفض عروضهم بطريقة ورقية أو بواسطة البريد الالكتروني. تحترم مدة تجميد لعشرة أيام عمل تبدأ بتاريخ نشر النتيجة، ويحظر خلالها توقيع العقد مع الشريك الخاص، وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالاعتراض وإجراءاته.
1 - يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهما إسمية تخضع لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 بتاريخ 24/12/1942 وتعفى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 78 و144 منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، ويعفى رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل.
2 - في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فأنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الإتحاد.
3 - يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها، وتعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة على أن يتم التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة دولية. يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الشخص العام طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على الأقل يُعيَّن من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
4 - لا تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة.
1 - يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهما إسمية تخضع لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 بتاريخ 24/12/1942 وتعفى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 78 و144 منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، ويعفى رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل.
2 - في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فأنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الإتحاد.
3 - يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها، وتعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة على أن يتم التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة دولية. يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الشخص العام طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على الأقل يُعيَّن من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
4 - لا تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2 – في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات او اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فإنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 5 الجديدة: عملاً بأحكام الفقرة 13 من المادة العاشرة، يجوز منح ممولي الشريك الخاص و/أو شركة المشروع الضمانات التي يطلبونها لتأمين تمويل المشروع المشترك، وخاصة في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص في تنفيذ موجباته التعاقدية بما يؤثر على حُسن سير المشروع المشترك. وتشمل هذه الضمانات على سبيل المثال لا الحصر: أ – حق الحلول (Step-in Right): في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص بأي من التزاماته التعاقدية، يحق للممولين الحلول محل الشريك الخاص بشكلٍ مؤقت إلى حين تأمين شريك بديل، على أن لا تتجاوز المدة السنة الواحدة. وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في عقد الشراكة. ويشترط في الشريك الخاص الجديد أن تتوافر فيه الشروط نفسها التي تمّ اشتراطها في الشريك الخاص المتعاقد عند طرح المشروع المشترك. ب – حق التصرف بأسهم شركة المشروع: يحق التصرّف بأسهم شركة المشروع، في أي مرحلة من مراحل المشروع سواء التأسيسية أم التشغيلية، وذلك حصراً لغاية رهن هذه الأسهم عند الاقتضاء من قبل الممولين وفقاً للآليات المتفق عليها في عقد الشراكة. ج – كما يجوز للشخص العام أن يعقد اتفاقية مباشرة Direct Agreement مع شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات ذات الصلة لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك، بما في ذلك تنظيم آليات الحلول، والتصرف بأسهم شركة المشروع. ويُحدّد المجلس ماهية هذه الاتفاقية المباشرة وآلية عقدها، على أن يخضع ادخال أي شريك خاص و/أو مشغل بديل لموافقة مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 7, 15/01/2026
تعدّل الفقرة 2 من المادة /9/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
2 – في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات او اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فإنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة.
تضاف إلى المادة /9/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) فقرة جديدة على الشكل التالي:
الفقرة 5 الجديدة: عملاً بأحكام الفقرة 13 من المادة العاشرة، يجوز منح ممولي الشريك الخاص و/أو شركة المشروع الضمانات التي يطلبونها لتأمين تمويل المشروع المشترك، وخاصة في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص في تنفيذ موجباته التعاقدية بما يؤثر على حُسن سير المشروع المشترك. وتشمل هذه الضمانات على سبيل المثال لا الحصر:
أ – حق الحلول (Step-in Right): في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص بأي من التزاماته التعاقدية، يحق للممولين الحلول محل الشريك الخاص
بشكلٍ مؤقت إلى حين تأمين شريك بديل، على أن لا تتجاوز المدة السنة الواحدة. وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في عقد الشراكة. ويشترط في الشريك الخاص الجديد أن تتوافر فيه الشروط نفسها التي تمّ اشتراطها في الشريك الخاص المتعاقد عند طرح المشروع المشترك.
ب – حق التصرف بأسهم شركة المشروع: يحق التصرّف بأسهم شركة المشروع، في أي مرحلة من مراحل المشروع سواء التأسيسية أم التشغيلية، وذلك حصراً لغاية رهن هذه الأسهم عند الاقتضاء من قبل الممولين وفقاً للآليات المتفق عليها في عقد الشراكة.
ج – كما يجوز للشخص العام أن يعقد اتفاقية مباشرة Direct Agreement مع شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات ذات الصلة لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك، بما في ذلك تنظيم آليات الحلول، والتصرف بأسهم شركة المشروع. ويُحدّد المجلس ماهية هذه الاتفاقية المباشرة وآلية عقدها، على أن يخضع ادخال أي شريك خاص و/أو مشغل بديل لموافقة مجلس الوزراء.
يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة المخولة التوقيع باسم الشخص العام وممن يمثل شركة المشروع. كما ويوقع عند الإقتضاء من قبل الشريك الخاص وأي طرف آخر معني.
يجب أن يتضمن عقد الشراكة الأمور التالية:
1 - موجبات الأطراف على أنواعها وحقوقهم.
2 - أسس تمويل المشروع المشترك.
3 - مدة عقد الشراكة، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة وثلاثين عاما من تاريخ توقيع عقد الشراكة.
4 - الإيرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام، أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وذلك لقاء قيام شركة المشروع بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وكيفية تقاضي تلك الإيرادات.
5 - الرسوم والبدلات والجعالات العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه.
6 - مؤشرات تقييم الأداء شركة المشروع (Key Performance Indicators).
7 - التقارير التي يجب أن تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك والتي يجب أن تحيلها حكماً الى الشخص العام والمجلس.
8 - توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع بالإضافة الى التدابير والإجرءات التي يجب إتباعها للحد من وقع تلك المخاطر.
9 - الضوابط التي ترعى تعديل شروط العقد الاساسية.
10 - الضمانات والتعهدات والالتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو الشخص العام.
11 - الأموال والأملاك العائدة الى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ موجباتها، بالإضافة الى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خص هذه الأملاك والأموال.
12 - كيفية تحويل المشروع المشترك عند حلول اجله الى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع.
13 - إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهائه بحلول أجله أو بفسخه أو في حال إخلال شركة المشروع في تنفيذ موجباتها التعاقدية.
14 - الإجراءات والجزاءات التي تلحق بأطراف العقد في حال إخلالها بأي من موجباتها التعاقدية والآليات التفصيلية لتطبيق تلك الجزاءات.
15 - الأصول المتبعة لحل النزاعات، بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي.
يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة المخولة التوقيع باسم الشخص العام وممن يمثل شركة المشروع. كما ويوقع عند الإقتضاء من قبل الشريك الخاص وأي طرف آخر معني.
يجب أن يتضمن عقد الشراكة الأمور التالية:
1 - موجبات الأطراف على أنواعها وحقوقهم.
2 - أسس تمويل المشروع المشترك.
3 - مدة عقد الشراكة، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة وثلاثين عاما من تاريخ توقيع عقد الشراكة.
4 - الإيرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام، أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وذلك لقاء قيام شركة المشروع بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وكيفية تقاضي تلك الإيرادات.
5 - الرسوم والبدلات والجعالات العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه.
6 - مؤشرات تقييم الأداء شركة المشروع (Key Performance Indicators).
7 - التقارير التي يجب أن تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك والتي يجب أن تحيلها حكماً الى الشخص العام والمجلس.
8 - توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع بالإضافة الى التدابير والإجرءات التي يجب إتباعها للحد من وقع تلك المخاطر.
9 - الضوابط التي ترعى تعديل شروط العقد الاساسية.
10 - الضمانات والتعهدات والالتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو الشخص العام.
11 - الأموال والأملاك العائدة الى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ موجباتها، بالإضافة الى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خص هذه الأملاك والأموال.
12 - كيفية تحويل المشروع المشترك عند حلول اجله الى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع.
13 - إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهائه بحلول أجله أو بفسخه أو في حال إخلال شركة المشروع في تنفيذ موجباتها التعاقدية.
14 - الإجراءات والجزاءات التي تلحق بأطراف العقد في حال إخلالها بأي من موجباتها التعاقدية والآليات التفصيلية لتطبيق تلك الجزاءات.
15 - الأصول المتبعة لحل النزاعات، بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4 – الإيرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام أو من الغير أو من كلاهما، أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك، وذلك لقاء قيام شركة المشروع بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وكيفيّة تقاضي تلك الإيرادات. 5 – الإيرادات، بما فيها البدلات والجعالات، العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه، إلا أنه وعند الاقتضاء، وبعد موافقة الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، وبحسب نوع المشروع وطبيعته، فإنه يمكن لشركة المشروع تحصيل الإيرادات المذكورة أو جزء منها لحسابها الخاص مباشرةً وفقاً لما يحدده العقد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات 4 و5) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 8, 15/01/2026
تُعدّل الفقرات 4 و5 من المادة /10/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
4 – الإيرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام أو من الغير أو من كلاهما، أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك، وذلك لقاء قيام شركة المشروع بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وكيفيّة تقاضي تلك الإيرادات.
5 – الإيرادات، بما فيها البدلات والجعالات، العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه، إلا أنه وعند الاقتضاء، وبعد موافقة الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، وبحسب نوع المشروع وطبيعته، فإنه يمكن لشركة المشروع تحصيل الإيرادات المذكورة أو جزء منها لحسابها الخاص مباشرةً وفقاً لما يحدده العقد.
- يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب الأحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة. تتم المراقبة على ذلك وفق مرحلتين: المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية.
١ - المرحلة التأسيسية
أ - يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعين:
• لجنة توجيهية يرأسها ممثل عن الشخص العام وتضم أيضاً ممثلين عن الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، وعن الأمانة العامة للمجلس وعن وزارة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها.
• مكتباً لإدارة المرحلة التأسيسية يضم بالإضافة الى أفراده المعيّنين من يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين و/أو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة المشروع صلة الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع.
ب - يقوم مكتب إدارة المشروع باستلام وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم بالأعمال والتقارير المالية التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة والمُعدّة من قبل شركة المشروع، وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها إلى اللجنة التوجيهية. يجب أن تبيّن تقارير المراقبة مدى التزام شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المحدّدة في العقد وأن تتضمن الاقتراحات بالنسبة إلى المسائل الطارئة التي تقتضى معالجتها.
ج - تجتمع اللجنة التوجيهية فصلياً، وعند حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدّمة من مكتب إدارة المشروع وإعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام، والوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والأمانة العامة للمجلس.
د - للشخص العام من غير الدولة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن يتخذ التدابير والقرارات اللازمة بناء على تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع.
٢ - المرحلة التشغيلية:
أ - يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتباً لإدارة المرحلة التشغيلية يضم بالإضافة إلى أفراده المعينين ممثلاً عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها، ومن يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين أو الدوليين.
ب - يتولى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية:
• مراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة بالنسبة إلى المعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر.
• تقديم الاقتراحات العائدة إلى خطة مواجهة إخلال شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص عليها في عقد الشراكة.
• المساهمة في إدارة تسوية النزاعات القائمة.
• التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة.
ج - يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف سنويّة بنتائج المراقبة، وكلّما دعت الحاجة. تتضمن التقارير البيانات المالية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة. تبلغ نسخة عن هذه التقارير إلى الشخص العام لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإلى الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والى الأمانة العامة للمجلس وذلك للاطلاع وإبداء الرأي وإحالتها الى المجلس كلما دعت الحاجة
No source we have keeps this wording in full.
- يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب الأحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة. تتم المراقبة على ذلك وفق مرحلتين: المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية.
١ - المرحلة التأسيسية
أ - يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعين:
• لجنة توجيهية يرأسها ممثل عن الشخص العام وتضم أيضاً ممثلين عن الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، وعن الأمانة العامة للمجلس وعن وزارة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها.
• مكتباً لإدارة المرحلة التأسيسية يضم بالإضافة الى أفراده المعيّنين من يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين و/أو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة المشروع صلة الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع.
ب - يقوم مكتب إدارة المشروع باستلام وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم بالأعمال والتقارير المالية التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة والمُعدّة من قبل شركة المشروع، وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها إلى اللجنة التوجيهية. يجب أن تبيّن تقارير المراقبة مدى التزام شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المحدّدة في العقد وأن تتضمن الاقتراحات بالنسبة إلى المسائل الطارئة التي تقتضى معالجتها.
ج - تجتمع اللجنة التوجيهية فصلياً، وعند حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدّمة من مكتب إدارة المشروع وإعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام، والوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والأمانة العامة للمجلس.
د - للشخص العام من غير الدولة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن يتخذ التدابير والقرارات اللازمة بناء على تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع.
٢ - المرحلة التشغيلية:
أ - يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتباً لإدارة المرحلة التشغيلية يضم بالإضافة إلى أفراده المعينين ممثلاً عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها، ومن يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين أو الدوليين.
ب - يتولى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية:
• مراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة بالنسبة إلى المعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر.
• تقديم الاقتراحات العائدة إلى خطة مواجهة إخلال شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص عليها في عقد الشراكة.
• المساهمة في إدارة تسوية النزاعات القائمة.
• التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة.
ج - يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف سنويّة بنتائج المراقبة، وكلّما دعت الحاجة. تتضمن التقارير البيانات المالية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة. تبلغ نسخة عن هذه التقارير إلى الشخص العام لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإلى الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والى الأمانة العامة للمجلس وذلك للاطلاع وإبداء الرأي وإحالتها الى المجلس كلما دعت الحاجة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة جديدة) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 10, 15/01/2026
تُضاف فقرة جديدة إلى المادة /١١/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وذلك على الشكل التالي:
- مشاريع الشراكة الصغيرة النطاق (SSPPP):
١ - استثناءً من الأحكام الإجرائية الواردة في هذا القانون، وبهدف تسهيل تنفيذ مشاريع الشراكة الصغيرة النطاق، يمكن، بناءً على اقتراح من الأمانة العامة للمجلس وبعد موافقة مجلس الوزراء، اعتماد إجراءات مبسّطة لدراسة وطرح هذه المشاريع وتلزيمها.
٢ - يُقصد بمشاريع الشراكة الصغيرة النطاق تلك
التي لا تتجاوز كلفة الاستثمارات الرأسمالية فيها عشرين مليون دولار أميركي (٢٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أميركي).
٣ - تُحدّد الإجراءات المبسّطة بموجب مراسيم تطبيقية يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 9, 15/01/2026
تُعدّل المادة /11/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين
القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
- «يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب الأحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة. تتم المراقبة على ذلك وفق مرحلتين: المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية.
١ - المرحلة التأسيسية
أ - يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعين:
• لجنة توجيهية يرأسها ممثل عن الشخص العام وتضم أيضاً ممثلين عن الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، وعن الأمانة العامة للمجلس وعن وزارة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها.
• مكتباً لإدارة المرحلة التأسيسية يضم بالإضافة الى أفراده المعيّنين من يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين و/أو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة المشروع صلة الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع.
ب - يقوم مكتب إدارة المشروع باستلام وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم بالأعمال والتقارير المالية التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة والمُعدّة من قبل شركة المشروع، وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها إلى اللجنة التوجيهية. يجب أن تبيّن تقارير المراقبة مدى التزام شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المحدّدة في العقد وأن تتضمن الاقتراحات بالنسبة إلى المسائل الطارئة التي تقتضى معالجتها.
ج - تجتمع اللجنة التوجيهية فصلياً، وعند حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدّمة من مكتب إدارة المشروع وإعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام، والوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والأمانة العامة للمجلس.
د - للشخص العام من غير الدولة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن يتخذ التدابير والقرارات اللازمة بناء على تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع.
٢ - المرحلة التشغيلية:
أ - يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتباً لإدارة المرحلة التشغيلية يضم بالإضافة إلى أفراده المعينين ممثلاً عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها، ومن يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين أو الدوليين.
ب - يتولى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية:
• مراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة بالنسبة إلى المعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر.
• تقديم الاقتراحات العائدة إلى خطة مواجهة إخلال شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص عليها في عقد الشراكة.
• المساهمة في إدارة تسوية النزاعات القائمة.
• التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة.
ج - يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف سنويّة بنتائج المراقبة، وكلّما دعت الحاجة. تتضمن التقارير البيانات المالية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة. تبلغ نسخة عن هذه التقارير إلى الشخص العام لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإلى الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والى الأمانة العامة للمجلس وذلك للاطلاع وإبداء الرأي وإحالتها الى المجلس كلما دعت الحاجة».
Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 11, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:
أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.
ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
٢ - يكون على وزارة المالية:
أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.
ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).
ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.
تتولى الأمانة العامة للمجلس:
أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها الى المجلس من أجل تحويلها الى مجلس الوزراء.
ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم ولتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:
أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.
ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
٢ - يكون على وزارة المالية:
أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.
ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).
ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 11, 15/01/2026
تُعدّل المادة /١٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:
أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.
ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
٢ - يكون على وزارة المالية:
أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.
ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).
ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.
Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 12, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
١ - خلافاً لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرّف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك، وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.
٢ - يجب أن يتضمّن العقد نصاً صريحاً يُبيّن بصورة دقيقة وواضحة ماهية الأموال والموجودات العائدة
للدولة والمتعلقة بالمشروع والتي لا تقبل الحجز أو الرهن.
٣ - تشمل أصول الشخص العام غير المنقولة الأراضي، والأبنية، والمرافق الثابتة والأشغال المنفذة جميعها، والتي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة. وتعتبر من أصول الشخص العام غير المنقولة أيضاً المنشآت والأبنية والمرافق الثابتة والأشغال المنفّذة جميعها، والتي يحدثها الشريك الخاص على أرض تعود للشخص العام تنفيذاً لأحكام عقد الشراكة.
٤ - وتشمل أصول الشخص العام المنقولة، جميع المنقولات والموجودات التي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة.
٥ - لا يجوز رهن الأصول المنقولة أو غير المنقولة العائدة للشخص العام والتي توضع بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع، أو إنشاء أية ضمانات عينية عليها، ويكون للشريك الخاص و/أو شركة المشروع حق الانتفاع على هذه الأصول طوال مدة عقد الشراكة، وعلى أن يُحدّد في عقد الشراكة أصول وأحكام هذا الانتفاع بحسب طبيعة المشروع المشترك.
٦ - يُجاز للشريك الخاص و/أو شركة المشروع التنازل عن حصته من الإيرادات كما هي ملحوظة في عقد الشراكة لمصلحة المقرضين و/أو المموّلين.
٧ - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبّق في هذه الحالة أصول الاستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجّل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتُعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.
٨ - يُجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الاستملاك للعقارات المطلوب استملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصراً لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.
1 - خلافا لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.
2 - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبق في هذه الحالة أصول الإستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.
3 - يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كليا أو جزئيا مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الإستملاك للعقارات المطلوب إستملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصرا لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.
١ - خلافاً لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرّف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك، وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.
٢ - يجب أن يتضمّن العقد نصاً صريحاً يُبيّن بصورة دقيقة وواضحة ماهية الأموال والموجودات العائدة
للدولة والمتعلقة بالمشروع والتي لا تقبل الحجز أو الرهن.
٣ - تشمل أصول الشخص العام غير المنقولة الأراضي، والأبنية، والمرافق الثابتة والأشغال المنفذة جميعها، والتي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة. وتعتبر من أصول الشخص العام غير المنقولة أيضاً المنشآت والأبنية والمرافق الثابتة والأشغال المنفّذة جميعها، والتي يحدثها الشريك الخاص على أرض تعود للشخص العام تنفيذاً لأحكام عقد الشراكة.
٤ - وتشمل أصول الشخص العام المنقولة، جميع المنقولات والموجودات التي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة.
٥ - لا يجوز رهن الأصول المنقولة أو غير المنقولة العائدة للشخص العام والتي توضع بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع، أو إنشاء أية ضمانات عينية عليها، ويكون للشريك الخاص و/أو شركة المشروع حق الانتفاع على هذه الأصول طوال مدة عقد الشراكة، وعلى أن يُحدّد في عقد الشراكة أصول وأحكام هذا الانتفاع بحسب طبيعة المشروع المشترك.
٦ - يُجاز للشريك الخاص و/أو شركة المشروع التنازل عن حصته من الإيرادات كما هي ملحوظة في عقد الشراكة لمصلحة المقرضين و/أو المموّلين.
٧ - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبّق في هذه الحالة أصول الاستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجّل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتُعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.
٨ - يُجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الاستملاك للعقارات المطلوب استملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصراً لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 12, 15/01/2026
تُعدّل المادة /١٣/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
١ - خلافاً لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرّف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك، وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.
٢ - يجب أن يتضمّن العقد نصاً صريحاً يُبيّن بصورة دقيقة وواضحة ماهية الأموال والموجودات العائدة
للدولة والمتعلقة بالمشروع والتي لا تقبل الحجز أو الرهن.
٣ - تشمل أصول الشخص العام غير المنقولة الأراضي، والأبنية، والمرافق الثابتة والأشغال المنفذة جميعها، والتي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة. وتعتبر من أصول الشخص العام غير المنقولة أيضاً المنشآت والأبنية والمرافق الثابتة والأشغال المنفّذة جميعها، والتي يحدثها الشريك الخاص على أرض تعود للشخص العام تنفيذاً لأحكام عقد الشراكة.
٤ - وتشمل أصول الشخص العام المنقولة، جميع المنقولات والموجودات التي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة.
٥ - لا يجوز رهن الأصول المنقولة أو غير المنقولة العائدة للشخص العام والتي توضع بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع، أو إنشاء أية ضمانات عينية عليها، ويكون للشريك الخاص و/أو شركة المشروع حق الانتفاع على هذه الأصول طوال مدة عقد الشراكة، وعلى أن يُحدّد في عقد الشراكة أصول وأحكام هذا الانتفاع بحسب طبيعة المشروع المشترك.
٦ - يُجاز للشريك الخاص و/أو شركة المشروع التنازل عن حصته من الإيرادات كما هي ملحوظة في عقد الشراكة لمصلحة المقرضين و/أو المموّلين.
٧ - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبّق في هذه الحالة أصول الاستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجّل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتُعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.
٨ - يُجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الاستملاك للعقارات المطلوب استملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصراً لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.
Added to (فقرة جديدة) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 13, 15/01/2026
تُضاف فقرة جديدة إلى
المادة /13/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) على الشكل التالي:
«الفقرة الجديدة من المادة 13:
تُطبّق أحكام قانون الشراء العام رقم 2021/244 وتعديلاته في ما يتعلق بإجراءات الاعتراض في كل ما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص رقم 2017/48 وتعديلاته. وإلى حين إنشاء هيئة الاعتراضات المنصوص عليها في القانون المذكور تتولى لجنة المشروع مهامها».
تلحظ نفقات المشروع المشترك التي تقع على عاتق الدولة في موازنة الدولة العامة.
Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 14, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الاستشارات المنصوص عليها في هذا القانون استناداً الى أحكام قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 وتعديلاته.
يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الإستشارات المنصوص عليها في هذا القانون بالإستناد الى أنظمتهما الخاصة عند وجودها، وإلا بالإستناد الى نصوص قانون المحاسبة العمومية.
يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الاستشارات المنصوص عليها في هذا القانون استناداً الى أحكام قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 وتعديلاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 14, 15/01/2026
تُعدّل المادة /15/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الاستشارات المنصوص عليها في هذا القانون استناداً الى أحكام قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 وتعديلاته.
لا تحول أحكام هذا القانون دونه استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم 360 الصادر بتاريخ 16 آب 2001 والمتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان وبأحكام القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات، بما لا يؤدي الى الإضرار بمصلحة الشخص العام.
تحدد عن الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
Related