المادة 10
ان باعة الاجهزة اللاسلكية اللاقطة وصناعها الماذون لهم يجب ان يؤدوا الرسم السنوي عن كل جهاز يؤجرونه او يعيرونه مهما كانت مدة التاجير او الاعارة ولا يدفع الرسم عن الجهاز الواحد الذي يؤجر ويعار الا مرة واحدة في السنة.
قانون تاريخ 07/06/1944 No repeal recorded
Article 10 of Law of 7 Jun 1944. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1944. No repeal recorded in our sources.
ان باعة الاجهزة اللاسلكية اللاقطة وصناعها الماذون لهم يجب ان يؤدوا الرسم السنوي عن كل جهاز يؤجرونه او يعيرونه مهما كانت مدة التاجير او الاعارة ولا يدفع الرسم عن الجهاز الواحد الذي يؤجر ويعار الا مرة واحدة في السنة.
المادة 10 من قانون تاريخ 07/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/274587/article/10/