The whole text

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 79 of 18 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 18 ( Attached ) of 19 Apr 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية

1- تخفيض بنسبة 90% (تسعون بالمئة) الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية، شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

2 - تستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق ان قسطت بحكم القانون، او بناء على طلبها، الرسوم او العلاوات او الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها خلال ذات المهلة المحددة اعلاه.

3 - تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون، حقا للبلدية، ولا يمكن استردادها.

4 - ويمكن لهذه المؤسسات ان تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة خمس سنوات كحد اقصى بفائدة 5 % سنويا شرط تسديد 20 % من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وفي حال التخلف عن تسديد احد الاقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة نسبتها 12 %.

المادة 21 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275428/article/21/