المادة 11
حدود الاملاك العمومية المائية
إن حدود الاملاك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب احكام الباب الثاني من القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بتعريف الاملاك العمومية وتحديدها واشغالها المؤقت.
قانون المياه Repealed ملغى
Article 11 of Law No. 77 of 13 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 18 of 19 Apr 2018. Status: repealed.
حدود الاملاك العمومية المائية
إن حدود الاملاك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب احكام الباب الثاني من القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بتعريف الاملاك العمومية وتحديدها واشغالها المؤقت.
المادة 11 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/11/