The whole text

قانون المياه Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Law No. 77 of 13 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 18 of 19 Apr 2018. Status: repealed.

المادة 51

البدلات المتعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية

يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستخدمون المياه لبدل يرتكز على قاعدة عدد الامتار المكعبة المسحوبة او المستهلكة او المخصصة للتوريد على ان يستخدم هذا البدل لتمويل اعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية. كما يستمر مؤقتاً تطبيق التعرفة المقطوعة في بعض المناطق غير المؤهلة للتعرفة الحجمية، الى حين استكمال الاجراءات الآيلة الى تطبيقها على ان يتم تحديدها بمرسوم.

يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدلات، الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات والايرادات والارباح من أي نوع كانت.

ان ايرادات البدلات المعددة اعلاه تدفع في حساب خاص مفتوح في مصرف لبنان.

تحصّل المؤسسات العامة بدلات المحافظة على المورد وحماية النظم المائية أياً كان المنتفع.

المادة 51 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/51/