The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الآتي بيانها, مع مراعاة الأحكام القانونية الإلزامية في البلد الذي تصدر فيه:

أ ـ الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون.

ب ـ عقد الزواج وأحكامه والموجبات الزوجية.

ج ـ صحة الزواج وبطلانه, فسخه وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) وإعادة الحياة الزوجية.

د ـ فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة, ما دامت العلاقات الزوجية قائمة, أو تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة أعلاه.

هـ ـ السلطة الوالدية على الأولاد.

و ـ حفظ الأولاد وتربيتهم, حتى اكتمال سن الرشد, أي ثماني عشرة سنة كاملة.

ز ـ فرض النفقة وتقديرها على أحد الزوجين للآخر, أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق.

ح ـ فرض النفقة وتقديرها للوالدين والأولاد (الأصول والفروع).

ط ـ فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق.

ي ـ الوصاية على القاصر سنا, والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء, وذلك في حدود القانون المدني.

ك ـ الحكم بأهلية رجال الإكليروس والرهبان والراهبات للإرث أو للتوريث, والحكم بإعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم.

ل ـ تجهيز الميت وتقدير نفقات الجنازة والدفن.

م ـ إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سوريا ولبنان تناط صلاحيتها بمحكمة الاستئناف.

ن ـ إنشاء الوقف الخيري والديني واستبداله وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وإجارته, وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين الولي وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو في إحداهما.

1 ـ إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفا.

2 ـ إذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.

المادة 15 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/280468/article/15/