المادة 15
المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الآتي بيانها, مع مراعاة الأحكام القانونية الإلزامية في البلد الذي تصدر فيه:
أ ـ الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون.
ب ـ عقد الزواج وأحكامه والموجبات الزوجية.
ج ـ صحة الزواج وبطلانه, فسخه وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) وإعادة الحياة الزوجية.
د ـ فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة, ما دامت العلاقات الزوجية قائمة, أو تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة أعلاه.
هـ ـ السلطة الوالدية على الأولاد.
و ـ حفظ الأولاد وتربيتهم, حتى اكتمال سن الرشد, أي ثماني عشرة سنة كاملة.
ز ـ فرض النفقة وتقديرها على أحد الزوجين للآخر, أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق.
ح ـ فرض النفقة وتقديرها للوالدين والأولاد (الأصول والفروع).
ط ـ فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق.
ي ـ الوصاية على القاصر سنا, والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء, وذلك في حدود القانون المدني.
ك ـ الحكم بأهلية رجال الإكليروس والرهبان والراهبات للإرث أو للتوريث, والحكم بإعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم.
ل ـ تجهيز الميت وتقدير نفقات الجنازة والدفن.
م ـ إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سوريا ولبنان تناط صلاحيتها بمحكمة الاستئناف.
ن ـ إنشاء الوقف الخيري والديني واستبداله وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وإجارته, وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين الولي وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو في إحداهما.
1 ـ إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفا.
2 ـ إذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.