The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 125

Article 125 of Law No. 126 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 125

يلغى نص المادة 628 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 628 الجديدة:

اذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معيّنة ثم صار تاجرا خلال السنة عينها، فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج او آلت إليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة /131/ من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 .

المادة 125 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/125/