The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 125

المادة 125

يلغى نص المادة 628 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 628 الجديدة:

اذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معيّنة ثم صار تاجرا خلال السنة عينها، فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج او آلت إليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة /131/ من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 .

المادة 125 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/125/