The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law No. 126 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

تعدل المادة 96 وتصبح كما يأتي:

المادة 96 الجديدة:

يعاقب بغرامة من مليونين الى عشرين مليون ليرة لبنانية الاشخاص الذين سلموا، ولو عن حسن نية، الى المكتتبين شهادات اسهم نهائية لشركة مغفلة مؤسسة على وجه غير قانوني وكذلك الاشخاص الذين باعوا او اشتركوا في بيع هذه الاسهم او نشروا رسميا سعرها. ويشترط لاعلان المسؤولية ان يكون على الاقل عيب التأسيس ظاهرا.

المادة 19 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/19/