The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 126 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يلغى نص المادة 26 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الأتي:

المادة 26 الجديدة:

ان الشركات التي لها مركز رئيسي في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على ممثل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها:

ويقدم طالب التسجيل لقلم المحكمة نسخة عن صك التأسيس وخلاصة عنه مكتوبة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى توقيعه ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:

1- اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين، وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.

2- اسم الشركة التجارية او تسميتها.

3- موضوع الشركة.

4- الاماكن التي فيها للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج

5- اسماء والشركاء او الاشخاص الآخرين المرخص لهم في ادارة الشركة او التوقيع عنها.

6- رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين او شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء اكان من النقود او من اموال اخرى.

7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.

8- نوع الشركة.

9- الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير.

10- عقد ايجار المكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها، او مستند بملكيتها له، او مستند يفيد اتخاذها محل اقامة لدى ممثلها القانوني، او اي سند قانوني تجيزه القوانين النافذة يبرر اشغال مركز الشركة.

11- هوية صاحب او اصحاب الحق الاقتصادي.

المادة 3 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/3/