The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Law No. 126 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

تعدل المادة 160 لتصبح على الشكل التالي:

المادة 160 الجديدة:

لا يجوز ان يكون للرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المساعد والمدير العام المساعد مصلحة ما في اية شركة او جمعية او نقابة او جماعة اخرى تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار البورصة المختصة بالاوراق المالية التي اصدرتها الشركة ايا كان نوعها.

المادة 52 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/52/