The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 No repeal recorded

المادة 95

Article 95 of Law No. 126 of 29 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 95

تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 6 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

تتم تسمية الشركة وفقا لموضوع مشروعها او باعتماد عنوان مشترك يتضمن اسم شريك او اكثر من الشركاء. يجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة الاوراق والاعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية: "شركة محدودة المسؤولية" أو "ش.م.م." مع بيان مقدار رأس مالها ورقم التسجيل في السجل التجاري.

يعاقب على مخالفة الاحكام السابقة بغرامة تترواح بين ما يوازيالحد الادنى الرسمي للاجور وضعفيه.

وإذا نشأ عن هذه المخالفة خداع الغير في نوع الشركة جاز تطبيق الاحكام المتعلقة بشركات التضامن لتحديد موجبات الشركاء.

المادة 95 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/95/