The whole text

قانون المناطق المحمية No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law No. 130 of 30 Apr 2019. Published in Official Gazette issue 23 ( Attached ) of 30 Apr 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

الضمان ضد الاخطار:

على لجان المحميات الطبيعية إجراء عقد ضمان للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالغير من جراء هذه المحميات وداخل حدودها، على أن يحدد نموذج عقد الضمان المذكور بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والبيئة، مع مراعاة أحكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان. ويمكن فرض أنواع من الضمان ضد أخطار أخرى تتعلق بالمحميات الطبيعية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة، والبيئة مع مراعاة أحكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 19 من قانون المناطق المحمية https://lebaneselegislation.com/law/281950/article/19/