المادة 19
الضمان ضد الاخطار:
على لجان المحميات الطبيعية إجراء عقد ضمان للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالغير من جراء هذه المحميات وداخل حدودها، على أن يحدد نموذج عقد الضمان المذكور بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والبيئة، مع مراعاة أحكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان. ويمكن فرض أنواع من الضمان ضد أخطار أخرى تتعلق بالمحميات الطبيعية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة، والبيئة مع مراعاة أحكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان.