The whole text

قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 137 of 9 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 34 of 11 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

تمنح وزارة الصحة العامة الإجازة بممارسة المهنة أو فتح واستثمار مركز بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد أن تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الإجازة.

تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

نص مرتبط:

تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي وفتح مراكز لها (مرسوم 9324 ت 27/5/2022)

المادة 11 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/11/