The whole text

قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 11

المادة 11

تمنح وزارة الصحة العامة الإجازة بممارسة المهنة أو فتح واستثمار مركز بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد أن تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الإجازة.

تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

نص مرتبط:

تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي وفتح مراكز لها (مرسوم 9324 ت 27/5/2022)

المادة 11 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/11/