المادة 15
يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر كل شخص رخص له بمزاولة المهنة أفشى سر المهنة دون سبب مشروع أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.
قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 No repeal recorded
Article 15 of Law No. 137 of 9 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 34 of 11 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر كل شخص رخص له بمزاولة المهنة أفشى سر المهنة دون سبب مشروع أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.
المادة 15 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/15/