المادة 15
يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر كل شخص رخص له بمزاولة المهنة أفشى سر المهنة دون سبب مشروع أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.
قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 In force
يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر كل شخص رخص له بمزاولة المهنة أفشى سر المهنة دون سبب مشروع أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.
المادة 15 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/15/